( 2611 ) فصل : وإذا صام عشرة أيام ، لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة . وقال أصحاب  الشافعي    : عليه التفريق ; لأنه وجب من حيث الفعل ، وما وجب التفريق فيه من حيث الفعل ، لم يسقط بفوات وقته ، كأفعال الصلاة من الركوع والسجود . 
ولنا ، أنه صوم واجب ، في زمن يصح الصوم فيه ، فلم يجب تفريقه ، كسائر الصوم . ولا نسلم وجوب التفريق في الأداء ، فإنه إذا صام أيام منى  ، وأتبعها السبعة  ، فما حصل التفريق . وإن سلمنا وجوب التفريق في الأداء ، فإن كان من حيث الوقت ، فإذا فات الوقت سقط ، كالتفريق بين الصلاتين . 
				
						
						
