( 2623 ) فصل : ومن ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء . وقال وطئ قبل التحلل من العمرة : عليه القضاء وبدنة ; لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي ، فأشبهت الحج . وقال الشافعي إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا ، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة ، ولا تفسد عمرته . أبو حنيفة
ولنا على ، أنها عبادة لا وقوف فيها ، فلم يجب فيها بدنة ، كما لو قرنها بالحج ، ولأن العمرة دون الحج ، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه ، وبهذا يخرج الحج . الشافعي
ولنا على ، أن الجماع من محظورات الإحرام ، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده ، كسائر المحظورات ، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده ، كما قبل الطواف . أبي حنيفة