( 2624 ) فصل : إذا لم يسقط الدم عنهما . وبه قال أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، ، مالك . وقال والشافعي : يسقط . وعن أبو حنيفة مثله ; لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين . أحمد
ولنا ، أن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد ، كالأفعال ، ولأنه دم وجب عليه ، فلا يسقط بالإفساد ، كالدم الواجب لترك الميقات .