( 2625 ) فصل : وإذا ، لم يلزمه في القضاء دم . وقال أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا : يلزمه ; لأنه يجب في القضاء ما يجب في الأداء ، وهذا كان واجبا في الأداء . الشافعي
ولنا ، أن الإفراد أفضل من القران مع الدم ، فإذا أتى بهما فقد أتى بما هو أولى ، فلا يلزمه شيء ، كمن لزمته الصلاة بتيمم ، فقضى بالوضوء .