( 2634 ) مسألة : ، فيقضوه في الوقت الثاني ) وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت قال : ( ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي بمنى ليالي منى ، ويؤخرون رمي اليوم الأول ، ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا ; لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي . وقد روى ، عن مالك عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البداح بن عاصم ، عن أبيه ، قال : { } قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ، يرمونه في أحدهما . : ظننت أنه في أول يوم منهما ، ثم يرمون يوم النفر . رواه مالك ، ابن ماجه والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح ، رواه ، قال : رخص للرعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما . وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج . وقد روى ابن عيينة ، { ابن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت العباس بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته } . متفق عليه . إلا أن الفرق بين الرعاء ، وأهل السقاية ، أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس لزمهم البيتوتة ، وأهل السقاية بخلاف ذلك ; لأن الرعاة إنما رعيهم بالنهار ، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي ، وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا ، فافترقا ، وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه ، فإذا حضرها تعينت عليه ، والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي ، فإذا فات وقته وجب المبيت . أن