( 2707 ) فصل : ، ولا تحليله من إحرامه ، وليس للولد طاعته في تركه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب } وله منعه من الخروج إلى التطوع ، فإن له منعه من الغزو ، وهو من فروض الكفايات ، فالتطوع أولى . فإن أحرم بغير إذنه ، لم يملك تحليله ; لأنه واجب بالدخول فيه ، فصار كالواجب ابتداء ، أو كالمنذور . لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى