( 2646 ) فصل : وإذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا ، فعليه للثاني كفارة أيضا . وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب ، أواللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ، ولا يتقدر بقدرها ، فأما ما يتقدر الواجب بقدره ، وهو إتلاف الصيد ، ففي كل واحد منها جزاؤه ، وسواء فعله مجتمعا أو متفرقا ، ولا تداخل فيه ، ففعل المحظورات متفرقا كفعلها مجتمعة في الفدية ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني . كرر من محظورات الإحرام
وعن أنه إن كرره لأسباب ، مثل أن لبس للبرد ، ثم لبس للحر ، ثم لبس للمرض ، فكفارات ، وإن كان لسبب واحد ، فكفارة واحدة . وقد روى عنه أحمد ، في من لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك ، لعلة واحدة ، قلت له : فإن اعتل فلبس جبة ، ثم برئ ، ثم اعتل فلبس جبة ؟ فقال : هذا الآن عليه كفارتان . الأثرم
وعن كقولنا . وعنه : لا يتداخل . وقال الشافعي : تتداخل كفارة الوطء دون غيره . وقال مالك : إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس فكفارات ; لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد ، بخلاف غيره . أبو حنيفة
ولنا ، أن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل ، وإن تفرق كالحدود وكفارة الأيمان ، ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات ، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح ، فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئا بعد شيء .