الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2646 ) فصل : وإذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا ، فعليه للثاني كفارة أيضا . وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب ، أوكرر من محظورات الإحرام اللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ، ولا يتقدر بقدرها ، فأما ما يتقدر الواجب بقدره ، وهو إتلاف الصيد ، ففي كل واحد منها جزاؤه ، وسواء فعله مجتمعا أو متفرقا ، ولا تداخل فيه ، ففعل المحظورات متفرقا كفعلها مجتمعة في الفدية ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني .

                                                                                                                                            وعن أحمد أنه إن كرره لأسباب ، مثل أن لبس للبرد ، ثم لبس للحر ، ثم لبس للمرض ، فكفارات ، وإن كان لسبب واحد ، فكفارة واحدة . وقد روى عنه الأثرم ، في من لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك ، لعلة واحدة ، قلت له : فإن اعتل فلبس جبة ، ثم برئ ، ثم اعتل فلبس جبة ؟ فقال : هذا الآن عليه كفارتان .

                                                                                                                                            وعن الشافعي كقولنا . وعنه : لا يتداخل . وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء دون غيره . وقال أبو حنيفة : إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس فكفارات ; لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد ، بخلاف غيره .

                                                                                                                                            ولنا ، أن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل ، وإن تفرق كالحدود وكفارة الأيمان ، ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات ، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح ، فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئا بعد شيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية