( 2647 ) فصل : فأما فلا يتداخل ، ويجب في كل صيد جزاؤه ، سواء وقع متفرقا أو في حال واحدة . وعن جزاء الصيد ، أنه يتداخل ، قياسا على سائر المحظورات . ولا يصح ; لأن الله تعالى قال : { أحمد فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما ، ولأنه لو قتل صيدين دفعة واحدة ، وجب جزاؤهما ، فإذا تفرقا أولى أن يجب ; لأن حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات .