( 2648 ) فصل : إذا حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ،  فلا فدية عليه . وبذلك قال  عطاء  ،  ومجاهد  ، وعمرو بن دينار  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وقال  سعيد بن جبير  ، في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم . وقال  أبو حنيفة    : يلزمه صدقة ; لأنه أتلف شعر آدمي ، فأشبه شعر المحرم . 
ولنا ، أنه شعر مباح الإتلاف ، فلم يجب بإتلافه شيء ، كشعر بهيمة الأنعام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					