الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2677 ) فصل : ويضمن بيض الصيد بقيمته ، أي صيد كان . قال ابن عباس : في بيض النعام قيمته . وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود . وبه قال النخعي ، والزهري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { في بيض النعام قيمته } ، مع أن النعام من ذوات الأمثال ، فغيره أولى ، ولأن البيض لا مثل له ، فيجب قيمته ، كصغار الطير .

                                                                                                                                            فإن لم يكن له قيمة ، لكونه مذرا ، أو لأن فرخه ميت ، فلا شيء فيه . قال أصحابنا : إلا بيض النعام ، فإن لقشره قيمة . والصحيح أنه لا شيء فيه ; لأنه إذا لم يكن فيه حيوان ، ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان صار كالأحجار والخشب ، وسائر ما له قيمة من غير الصيد ، ألا ترى أنه لو نقب بيضة ، فأخرج ما فيها ، لزمه جزاء جميعها ، ثم لو كسرها هو أو غيره ، لم يلزمه لذلك شيء . ومن كسر بيضة ، فخرج منها فرخ حي ، فعاش ، فلا شيء فيه ، وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ، ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم ، وفي فرخ النعامة حوار ، وفيما عداهما قيمته . ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه ، وإن كسره حلال فهو كلحم الصيد ، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح له أكله ، وإلا أبيح .

                                                                                                                                            وإن كسر بيض صيد ، لم يحرم على الحلال ; لأن حله لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهلية ، بل لو كسره مجوسي أو وثني ، أو بغير تسمية ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه . وقال القاضي : يحرم على الحلال أكله ، كما لو ذبح الصيد ; لأن كسره جرى مجرى الذبح ، بدليل حله للمحرم بكسر الحلال له .

                                                                                                                                            وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر ، أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر ، أو شيئا نفره عن بيضه حتى فسد ، فعليه ضمان ; لأنه تلف بسببه ، وإن صح وفرخ ، فلا ضمان عليه .

                                                                                                                                            وإن باض الصيد على فراشه فنقله برفق ففسد ، ففيه وجهان ، بناء على أن الجراد إذا انفرش في طريقه ، وحكم بيض الجراد . وإن احتلب لبن صيد ، ففيه قيمة ، كما لو حلب لبن حيوان مغصوب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية