[ ص: 279 ] فصل ، فإن : ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ، ولا بالهبة ، ونحوهما من الأسباب الصعب بن جثامة { } . فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ، ثم تلف ، فعليه جزاؤه . أهدى إلى رسول الله عليه السلام حمارا وحشيا ، فرده عليه ، وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
وإن كان مبيعا ، فعليه القيمة أو رده إلى مالكه . فإن أرسله ، فعليه ضمانه ، كما لو أتلفه ، وليس عليه جزاء ، وعليه رد المبيع أيضا . ويحتمل أن يلزمه إرساله ، كما لو كان مملوكا له ; لأنه لا يجوز له إثبات يده المشاهدة على الصيد .
وهذا قول ، وأصحاب الرأي . ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال مختار ولا عيب في ثمنه ، ولا غيرهما ; لأنه ابتداء ملك على الصيد ، وهو ممنوع منه . الشافعي
وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار ، فله ذلك ; لأن سبب الرد متحقق ، ثم لا يدخل في ملك المحرم ، ويلزمه إرساله .