( 2695 ) مسألة ; قال : ( ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر ، تحلل بعمرة وذبح ، إن كان معه هدي ، وحج من قابل ، وأتى بدم ) الكلام في هذه المسألة في أربعة فصول ( 2696 ) الفصل الأول ، أن فمن [ لم ] يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج . لا نعلم فيه خلافا . آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ،
قال : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال جابر ، فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . رواه أبو الزبير بإسناده . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الأثرم عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع ، فقد تم حجه } يدل على فواته بخروج ليلة جمع وروى الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر بعرفات بليل ، فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل ، فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل } . رواه من وقف ، وضعفه . الدارقطني
( 2697 ) الفصل الثاني ، أن يتحلل بطواف وسعي وحلاق . هذا الصحيح من المذهب . وروي ذلك عن من فاته الحج ، وابنه ، عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن الزبير وهو قول ومروان بن الحكم ، مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وقال ابن أبي موسى : في المسألة روايتان ; إحداهما ، كما ذكرنا . والثانية ، يمضي في حج فاسد . وهو قول ، قال : يلزمه جميع أفعال الحج ; لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت . المزني
ولنا ، قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا ; فكان إجماعا . وروى ، في " مسنده " ، أن الشافعي قال عمر حين فاته الحج : اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي . وروي أيضا عن لأبي أيوب نحو ذلك . ابن عمر
وروى ، بإسناده ، عن الأثرم ، أن سليمان بن يسار هبار [ ص: 280 ] بن الأسود حج من الشام ، فقدم يوم النحر ، فقال له : ما حبسك ؟ قال : حسبت أن اليوم يوم عمر عرفة ، قال : فانطلق إلى البيت ، فطف به سبعا ، وإن كان معك هدية فانحرها ، ثم إذا كان عام قابل فاحجج ، فإن وجدت سعة فأهد ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى .
وروى النجاد ، بإسناده عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من فاته الحج فعليه دم ، وليجعلها عمرة ، وليحج من قابل " . ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمع الفوات أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه يجعل إحرامه بعمرة . عطاء
وهذا ظاهر كلام ، ونص عليه الخرقي ، واختاره أحمد أبو بكر . وهو قول ، ابن عباس ، وابن الزبير ، وأصحاب الرأي . وعطاء
وقال ابن حامد : لا يصير إحرامه بعمرة ، بل يتحلل بطواف وسعي وحلق . وهو مذهب ، مالك ; لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين ، فلم ينقلب إلى الآخر ، كما لو أحرم بالعمرة ، ويحتمل أن من قال : يجعل إحرامه عمرة . أراد به يفعل ما فعل المعتمر ، وهو الطواف والسعي ، ولا يكون بين القولين خلاف . والشافعي
ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة ، بحيث يجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر ، ولو أدخل الحج عليها لصار قارنا ، إلا أنه لا يمكنه الحج بذلك الإحرام ، إلا أن يصير محرما به في غير أشهره ، فيصير كمن أحرم بالحج في غير أشهره ، ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب ، على ما قررناه في فسخ الحج ، فمع الحاجة أولى ، ويخرج على هذا قلب العمرة إلى الحج ، فإنه لا يجوز ، ولأن العمرة لا يفوت وقتها ، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها ، بخلاف الحج . ( 2698 )
الفصل الثالث ، أنه بعرفة ) . روي ذلك عن يلزمه القضاء من قابل ، سواء كان الفائت واجبا ، أو تطوعا ( من فاته الوقوف ، وابنه ، عمر ، وزيد ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وهو قول ومروان ، مالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وعن لا قضاء عليه ، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق ، وإن كانت نفلا سقطت . وروي هذا عن أحمد ، وهو إحدى الروايتين عن عطاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة ، قال : " بل مرة واحدة " . مالك
ولو أوجبنا القضاء ، كان أكثر من مرة ، ولأنه معذور في ترك إتمام حجه ، فلم يلزمه القضاء كالمحصر ، ولأنها عبادة تطوع ، فلم يجب قضاؤها ، كسائر التطوعات . ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديث ، وإجماع الصحابة ، وروى ، بإسناده ، عن الدارقطني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس عرفات فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل } ولأن الحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات . من فاته
وأما الحديث ، فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها ، فهي كالمنذورة ، وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى التفريط ، بخلاف من فاته الحج ، وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة ، لا نعلم في هذا خلافا ; لأن الحجة المقضية لو تمت لأجزأت عن الواجبة عليه ، فكذلك قضاؤها ; لأن القضاء يقوم مقام الأداء . ( 2699 )
الفصل الرابع ، أن في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة ، والفقهاء ، إلا أصحاب الرأي ، فإنهم قالوا : لا هدي عليه . وهي الرواية الثانية عن الهدي يلزم من فاته الحج ; لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي ، للزم المحرم هديان ; للفوات والإحصار . أحمد
ولنا ، حديث ، وإجماع الصحابة ، ولأنه [ ص: 281 ] حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه هدي ، كالمحرم ، لم يفت حجه ، فإنه يحل قبل فواته . إذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سنة القضاء ، إن قلنا بوجوب القضاء ، وإلا أخرجه في عامه . وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره ، ولا يجزئه ، إن قلنا بوجوب القضاء ، بل عليه في السنة الثانية هدي أيضا . نص عليه عطاء ، وذلك لحديث أحمد الذي ذكرناه . عمر
والهدي ما استيسر ، مثل هدي المتعة ; لحديث . أيضا . والمتمتع ، والمفرد ، والقارن ، والمكي وغيره ، سواء فيما ذكرنا ; لأن الفوات يشمل الجميع . عمر