( 2700 ) فصل : فإن ، فله ذلك . روي ذلك عن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ; لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه ، كالعمرة ، والمحرم بالحج في غير أشهره . ويحتمل أنه ليس له ذلك . وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، الشافعي ، ورواية عن وابن المنذر ; لظاهر الخبر ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها . مالك