( 2701 ) فصل : ، حل ، وعليه مثل ما أهل به من قابل . نص عليه وإذا فات القارن الحج . وهو قول أحمد ، مالك ، والشافعي ، وأبي ثور وإسحاق . ويحتمل أن يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ، ولا يلزمه إلا قضاء الحج ; لأنه لم يفته غيره .
وقال أصحاب الرأي ، : يطوف ويسعى لعمرته ، ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه . إلا أن والثوري قال : ويهرق دما . والوجه الأول أن يجب القضاء على حسب الأداء ، في صورته ومعناه ، فيجب أن يكون هاهنا كذلك ، ويلزمه ; هديان ; هدي للقران ، وهدي فواته . وبه قال سفيان ، مالك . وقيل : يلزمه هدي ثالث للقضاء . وليس بشيء ، فإن القضاء لا يجب له هدي ، وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات ، وكذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد . والله أعلم . والشافعي