( 2711 ) فصل : وإشعاره ناويا به الهدي وبهذا قال ويحصل الإيجاب بقوله : هذا هدي . أو بتقليده ، الثوري وإسحاق . ولا يجب بالشراء مع النية ، ولا بالنية المجردة ، في قول أكثر أهل العلم . وقال : يجب بالشراء مع النية . أبو حنيفة
ولنا ، أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلم يجب بالنية ، كالعتق والوقف .