( 2712 ) فصل : إذا غصب شاة ، فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزه ، سواء رضي مالكها أو لم يرض ، أو عوضه عنها أو لم يعوضه . وقال أبو حنيفة : يجزئه إن رضي مالكها .
ولنا ، أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه ، فلم يصر قربة في أثنائه ، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب ، وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته .


