( 2720 ) فصل : بأحد شيئين ; أحدهما ، الإذن فيه لفظا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم } . والثاني ، دلالة على الإذن ، كالتخلية بينهم وبينه . من شاء اقتطع
وقال ، في أحد قوليه : لا يباح إلا باللفظ . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائق البدن : { الشافعي } . دليل على أن ذلك وشبهه كاف من غير لفظ ، ولولا ذلك لم يكن هذا مفيدا . اصبغ نعلها في دمها ، واضرب به صفحتها