( 5410 ) فصل : ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره ، أبو بكر ، وابنه ، وعمر ، وابن عباس ، وجابر ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وعطاء والحسن ، وعكرمة ، والزهري ، ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن وابن المنذر ، ابن مسعود ، والبراء بن عازب وعائشة ، أنها لا تحل للزاني بحال ، قالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ; لعموم الآية والخبر .
ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبرائها ، فيكون كقولنا . فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح ; لقوله تعالى { : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . ولأنها محللة لغير الزاني ، فحلت له ، كغيرها .