الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5563 ) الفصل الثاني أن الصداق ما اتفقوا عليه ، ورضوا به لقول الله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { العلائق ما تراضى عليه الأهلون } ; ولأنه عقد معاوضة ، فيعتبر رضى المتعاقدين ، كسائر عقود المعاوضات .

                                                                                                                                            فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه ، جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى ، ولذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة ، وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضى المرأة والزوج ، لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها . فإن لم يستأذنها الولي في الصداق ، فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم ، وإن نقص عنه فلها مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية