( 5672 ) فصل : فإن ونحوها ، فلا بأس بذلك ; لأن تلك نقوش ، فهي كالعلم في الثوب . وإن كانت فيه صور حيوان ، في موضع يوطأ أو يتكأ عليها ، كالتي في البسط ، والوسائد ، جاز أيضا . وإن كانت على الستور والحيطان ، وما لا يوطأ ، وأمكنه حطها ، أو قطع رءوسها ، فعل وجلس ، وإن لم يمكن ذلك ، انصرف ولم يجلس ; وعلى هذا أكثر أهل العلم ، قال رأى نقوشا ، وصور شجر ، : هذا أعدل المذاهب . وحكاه عن ابن عبد البر ، سعد بن أبي وقاص ، وسالم ، وعروة ، وابن سيرين ، وعطاء وعكرمة بن خالد ، ، وعكرمة مولى ابن عباس . وهو مذهب وسعيد بن جبير ، وكان الشافعي يكره التصاوير ، ما نصب منها وما بسط . وكذلك أبو هريرة ، إلا أنه كان يكرهها تنزها ، ولا يراها محرمة . مالك
ولعلهم يذهبون إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه وروي عن إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، أنه دعي إلى طعام ، فلما قيل له : إن في البيت صورة أبى أن يذهب حتى كسرت . ابن مسعود
ولنا ما روت ، قالت { عائشة } . رواه قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ، وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير ، فلما رآه قال : أتسترين الخدر بستر فيه تصاوير ؟ فهتكه . قالت : فجعلت منه منتبذتين ، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما . ولأنها إذا كانت تداس وتبتذل ، لم تكن معززة ولا معظمة ، فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة ، فلا تكرم . ابن عبد البر
وما رويناه أخص مما رووه ، وقد روي عن { . أنه قيل له : ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ؟ قال : ألم تسمعه قال : إلا رقما في ثوب ؟ أبي طلحة } متفق [ ص: 216 ] عليه . وهو محمول على ما ذكرناه من أن المباح ما كان مبسوطا ، والمكروه منه ما كان معلقا ، بدليل حديث . عائشة