( 5673 ) فصل : فإن ذهبت الكراهة . قال قطع رأس الصورة ، : الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن ابن عباس عكرمة . وقد روي عن قال : قال رسول الله { أبي هريرة جبريل ، فقال : أتيتك البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع ، فيصير كهيئة الشجر ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر بالكلب فليخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . } وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه ، كصدره أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس . صلى الله عليه وسلم : أتاني
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده ، كالعين واليد والرجل ، فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان .