( 5897 ) فصل : وحكمه حكم ما لا عوض له ، في أن له الرجوع فيما جعل لها ، وأنه يبطل بالوطء . قال ويجوز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض ، : إذا قالت امرأته : اجعل أمري بيدي ، وأعطيك عبدي هذا . قبض العبد ، وجعل أمرها بيدها ، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه ; وذلك لأنه توكيل ، والتوكيل لا يلزم بدخول العوض فيه ، وكذلك التمليك بعوض لا يلزم ، ما لم يتصل به القبول كالبيع . أحمد