الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5900 ) فصل : وإن قال : أنت علي حرام . أعني به الطلاق . فهو طلاق . رواه الجماعة عن أحمد . وروى عنه أبو عبد الله النيسابوري ، أنه قال : إذا قال : أنت علي حرام ، أريد به الطلاق . كنت أقول : إنها طالق ، يكفر كفارة الظهار . وهذا كأنه رجوع عن قوله : إنه طلاق . ووجهه أنه صريح في الظهار ، فلم يصر طلاقا بقوله : أريد به الطلاق . كما لو قال : أنت علي كظهر أمي ، أعني به الطلاق . قال القاضي : ولكن جماعة أصحابنا على أنه طلاق . وهي الرواية المشهورة التي رواها عنه الجماعة ; لأنه صرح بلفظ الطلاق ، فكان طلاقا ، كما لو ضربها ، وقال : هذا طلاقك . وليس هذا صريحا في الظهار ، إنما هو صريح في التحريم ، والتحريم يتنوع إلى تحريم بالظهار ، وإلى تحريم بالطلاق ، فإذا بين بلفظه إرادة تحريم الطلاق ، وجب صرفه إليه ، وفارق قوله : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح في الظهار ، وهو تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة ، فلم يمكن جعل ذلك طلاقا ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            ثم إن قال : أعني به الطلاق . أو نوى به ثلاثا ، فهي ثلاث . نص عليه أحمد ; لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق ، تفسيرا للتحريم ، فيدخل فيه الطلاق كله ، وإذا نوى الثلاث فقد نوى بلفظه ما يحتمله من الطلاق ، فوقع ، كما لو قال : أنت بائن . وعنه : لا يكون ثلاثا حتى ينويها ، سواء كانت فيه الألف واللام أو لم تكن ; لأن الألف واللام تكون لغير الاستغراق في أكثر أسماء الأجناس . وإن قال : أعني به طلاقا . فهو واحدة ; لأنه ذكره منكرا ، فيكون طلاقا واحدا . نص عليه أحمد . وقال ، في رواية حنبل ; إذا قال : أعني طلاقا . فهي واحدة أو اثنتان ، إذا لم تكن فيه ألف ولام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية