( 5900 ) فصل : . فهو طلاق . رواه الجماعة عن وإن قال : أنت علي حرام . أعني به الطلاق . وروى عنه أحمد أبو عبد الله النيسابوري ، أنه قال : إذا قال : أنت علي حرام ، أريد به الطلاق . كنت أقول : إنها طالق ، يكفر كفارة الظهار . وهذا كأنه رجوع عن قوله : إنه طلاق . ووجهه أنه صريح في الظهار ، فلم يصر طلاقا بقوله : أريد به الطلاق . كما لو قال : أنت علي كظهر أمي ، أعني به الطلاق . قال : ولكن جماعة أصحابنا على أنه طلاق . وهي الرواية المشهورة التي رواها عنه الجماعة ; لأنه صرح بلفظ الطلاق ، فكان طلاقا ، كما لو ضربها ، وقال : هذا طلاقك . وليس هذا صريحا في الظهار ، إنما هو صريح في التحريم ، والتحريم يتنوع إلى تحريم بالظهار ، وإلى تحريم بالطلاق ، فإذا بين بلفظه إرادة تحريم الطلاق ، وجب صرفه إليه ، وفارق قوله : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح في الظهار ، وهو تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة ، فلم يمكن جعل ذلك طلاقا ، بخلاف مسألتنا . القاضي
ثم إن قال : أعني به الطلاق . أو نوى به ثلاثا ، فهي ثلاث . نص عليه ; لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق ، تفسيرا للتحريم ، فيدخل فيه الطلاق كله ، وإذا نوى الثلاث فقد نوى بلفظه ما يحتمله من الطلاق ، فوقع ، كما لو قال : أنت بائن . وعنه : لا يكون ثلاثا حتى ينويها ، سواء كانت فيه الألف واللام أو لم تكن ; لأن الألف واللام تكون لغير الاستغراق في أكثر أسماء الأجناس . وإن قال : أعني به طلاقا . فهو واحدة ; لأنه ذكره منكرا ، فيكون طلاقا واحدا . نص عليه أحمد . وقال ، في رواية أحمد ; إذا قال : أعني طلاقا . فهي واحدة أو اثنتان ، إذا لم تكن فيه ألف ولام . حنبل