( 6072 ) فصل : واشترط أصحابنا ، فإن وطئها في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام من أحدهما ، أو منهما ، أو وأحدهما صائم فرضا ، لم تحل . وهذا قول أن يكون الوطء حلالا ; لأنه وطء حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال ، كوطء المرتدة . وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى : { مالك حتى تنكح زوجا غيره } . وهذه قد نكحت زوجا غيره ، وأيضا قوله { } . وهذا قد وجد ، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام ، فأحلها ، كالوطء الحلال ، وكما لو حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك . وهذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو مذهب وطئها وقد ضاق وقت الصلاة ، أو وطئها مريضة يضرها الوطء ، أبي حنيفة . والشافعي
وأما ، فلا يحلها ، سواء وطئها في حال ردتهما ، أو ردتها ، أو وطء المرتدة ; لأنه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام ، تبين أن الوطء في غير نكاح ، وإن عاد إلى الإسلام في العدة ، فقد كان الوطء في نكاح غير تام ; لأن سبب البينونة حاصل فيه . وهكذا لو وطئ المرتد المسلمة ، لم يحلها لذلك . أسلم أحد الزوجين ، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر