( 6135 ) فصل : . فإن طالبته ، فطلب الإمهال ، فإن لم يكن له عذر ، لم يمهل ; لأنه حق توجه عليه ، لا عذر له فيه ، فلم يمهل به ، كالدين الحال ، ولأن الله تعالى جعل المدة أربعة أشهر ، فلا تجوز الزيادة عليها بغير عذر ، وإنما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة ; فإنه لا يلزمه الوطء في مجلسه ، وليس ذلك بإمهال . فإن قال : أمهلوني حتى آكل فإني جائع ، أو حتى ينهضم الطعام فإني كظيظ . أو أصلي الفرض ، أو أفطر من صومي . أمهل بقدر ذلك ; فإنه يعتبر أن يصير إلى حال يجامع في مثلها في العادة . وكذلك يمهل حتى يرجع إلى بيته ; لأن العادة فعل ذلك في بيته . وإذا انقضت المدة ، فلها المطالبة بالفيئة إن لم يكن عذر
وإن كان لها عذر يمنع من وطئها ، [ ص: 431 ] لم يكن لها المطالبة بالفيئة ; لأن الوطء ممتنع من جهتها ، فلم يكن لها مطالبته بما يمنعه منه ، ولأن المطالبة مع الاستحقاق ، وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال ، وليس لها المطالبة بالطلاق ; لأنه إنما يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة ، ولم يجب عليه شيء ، ولكن تتأخر المطالبة إلى حال زوال العذر ، إن لم يكن العذر قاطعا للمدة كالحيض ، أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة .