( 7092 ) فصل : ، وإن كان له إماء جعلن عند امرأة ثقة ; لأنهن محرمات عليه ، فلا يمكن منهن . وذكر ويؤخذ مال المرتد ، فيجعل عند ثقة من المسلمين أنه يؤجر عقاره ، وعبيده ، وإماؤه . والأولى أن لا يفعل ; لأن مدة انتظاره قريبة ، ليس في انتظاره فيها ضرر ، فلا يفوت عليه منافع ملكه فيما لا يرضاه من أجلها ، فإنه ربما راجع الإسلام ، فيمتنع عليه التصرف في ماله بإجارة الحاكم له . وإن لحق بدار الحرب ، أو تعذر قتله مدة طويلة ، فعل الحاكم ما يرى الحظ فيه ، من بيع الحيوان الذي يحتاج إلى النفقة وغيره ، وإجارة ما يرى إبقاءه ، والمكاتب يؤدي إلى الحاكم ، فإذا أدى عتق ; لأنه نائب عنه . القاضي