( 7144 ) فصل : فإن عاد قبل مضي الحول ، أعيد تغريبه ، حتى يكمل الحول مسافرا ، ويبني على ما مضى . ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ; لأن ما دونها في حكم الحضر ، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين ، ولا يستبيح شيئا من رخصهم . فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن ويغرب البكر الزاني حولا كاملا ، ، أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل . وهذا مذهب أحمد . وروي عن الشافعي أنها تغرب إلى دون مسافة القصر ; لتقرب من أهلها ، فيحفظوها . ويحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر ، فإنه قال ، في رواية أحمد : ينفى من عمله إلى عمل غيره . وقال الأثرم ، أبو ثور : لو نفي إلى قرية أخرى ، بينهما ميل أو أقل ، جاز . وابن المنذر
وقال إسحاق : يجوز أن ينفى من مصر إلى مصر . ونحوه قال ; لأن النفي ورد مطلقا غير مقيد ، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم ، والقصر يسمى سفرا ، ويجوز فيه التيمم ، والنافلة على الراحلة . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه . وبهذا قال ابن أبي ليلى وقال الشافعي يحبس . ولنا ، أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع ، كالزيادة على العام . مالك