( 7155 ) فصل : وإذا ، فلا رجم عليه ; لأنه لم تكمل الحرية فيه ، وعليه نصف حد الحر خمسون جلدة ، ونصف حد العبد خمس وعشرون ، فيكون عليه خمس وسبعون جلدة ، ويغرب نصف عام . نص عليه زنى من نصفه حر ، ونصفه رقيق . ويحتمل أن لا يغرب ; لأن حق السيد في جميعه في جميع الزمان ، ونصيبه من العبد لا تغريب عليه ، فلا يلزمه ترك حقه في بعض الزمان بما لا يلزمه ، ولا تأخير حقه بالمهايأة من غير رضاه . وإن قلنا بوجوب تغريبه ، فينبغي أن يكون زمن التغريب محسوبا على العبد من نصيبه الحر ، وللسيد نصف عام بدلا عنه ، وما زاد من الحرية أو نقص منها ، فبحساب ذلك ، فإن كان فيها كسر ، مثل أن يكون ثلثه حرا ، فمقتضى ما ذكرناه أن يلزمه ثلثا جلد الحر . وهو ست وستون جلدة وثلثان ، فينبغي أن يسقط الكسر ; لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط ، سقط . والمدبر والمكاتب وأم الولد ، بمنزلة القن في الحد ; لأنه رقيق كله ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أحمد } المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .