[ ص: 16 ] كتاب المرتد المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ، قال الله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . من بدل دينه فاقتلوه
وأجمع أهل العلم على وجوب . وروي ذلك عن قتل المرتد ، أبي بكر وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعاذ ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وغيرهم ، ولم ينكر ذلك ، فكان إجماعا . ( 7083 ) مسألة : قال : وخالد ، دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن رجع ، وإلا قتل . ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وكان بالغا عاقلا
في هذه المسألة فصول خمسة : ( 7084 ) الفصل الأول : أنه . روي ذلك عن لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل ، أبي بكر رضي الله عنهما . وبه قال وعلي الحسن ، والزهري ، ، والنخعي ، ومكحول وحماد ، ، ومالك ، والليث والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق .
وروي عن ، علي والحسن ، ، أنها تسترق لا تقتل ; ولأن وقتادة استرق نساء أبا بكر بني حنيفة ، وذراريهم ، وأعطى منهم امرأة ، فولدت له عليا ، وكان هذا بمحضر من الصحابة ، فلم ينكر ، فكان إجماعا . وقال محمد بن الحنفية : تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ، ولا تقتل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } . ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي ، فلا تقتل بالطارئ ، كالصبي . ولنا ، قوله عليه السلام : { لا تقتلوا امرأة } . رواه من بدل دينه فاقتلوه البخاري وأبو داود .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . وروى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ، { الدارقطني أم مروان ، ارتدت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر أن تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت } . ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل ، فيقتل كالرجل . وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ، فالمراد به الأصلية ; فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة ، وكانت كافرة أصلية ، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى أن امرأة يقال لها : ابن أبي الحقيق عن قتل النساء ، ولم يكن فيهم مرتد . ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ; بدليل أن الرجل يقر عليه ، ولا يقتل أهل الصوامع ، والشيوخ والمكافيف ، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس ، والكفر الطارئ بخلافه ، والصبي غير مكلف ; بخلاف المرأة .
وأما بنو حنيفة ، فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام ، ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم ، وإنما أسلم بعضهم ، والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا ، فمنهم من ثبت على إسلامه ، منهم ثمامة بن أثال ، ومنهم من ارتد منهم الدجال الحنفي .