[ ص: 17 ] الفصل الثاني : أن ، فأما من لا عقل له ، كالطفل الذي لا عقل له ، والمجنون ، ومن زال عقله بإغماء ، أو نوم ، أو مرض ، أو شرب دواء يباح شربه ، فلا تصح ردته ، ولا حكم لكلامه ، بغير خلاف . قال الردة لا تصح إلا من عاقل : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه ، أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك ، ولو قتله قاتل عمدا ، كان عليه القود ، إذا طلب أولياؤه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن المنذر } . أخرجه رفع القلم عن ثلاث ; عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .
ولأنه غير مكلف ، فلم يؤاخذ بكلامه ، كما لو لم يؤاخذ به في إقراره ، ولا طلاقه ، ولا إعتاقه ، وأما السكران ، والصبي العاقل ، فنذكر حكمهما فيما بعد ، إن شاء الله .