( 7086 ) الفصل الثالث : أنه . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ، عمر ، وعلي ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي . وروي عن الشافعي ، رواية أخرى ، أنه لا تجب استتابته ، لكن تستحب . وهذا القول الثاني أحمد ، وهو قول للشافعي ، عبيد بن عمير . ويروى ذلك عن وطاوس الحسن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولم يذكر استتابته . من بدل دينه فاقتلوه
وروي أن قدم على معاذا ، فوجد عنده رجلا موثقا ، فقال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهوديا فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . ثلاث مرات ، فأمر به فقتل . متفق عليه . ولم يذكر استتابته ; ولأنه يقتل لكفره ، فلم تجب استتابته كالأصلي ; ولأنه لو قتل قبل الاستتابة ، لم يضمن ، ولو حرم قتله قبله ضمن . وقال أبي موسى : إن كان مسلما أصليا ، لم يستتب ، وإن كان أسلم ثم ارتد ، استتيب . ولنا حديث عطاء أم مروان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستتاب .
وروى ، في " الموطأ " عن مالك عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه أنه قدم على رجل من قبل عمر ، فقال له أبي موسى : هل كان من مغربة خبر ؟ قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، فقال : ما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه . فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا ، فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه ، لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني . ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم . ولأنه أمكن استصلاحه ، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه ، كالثوب النجس . وأما الأمر بقتله ، فالمراد به بعد الاستتابة ، بدليل ما ذكرنا . عمر
وأما حديث فإنه قد جاء فيه : وكان قد استتيب . ويروى أن معاذ استتابه شهرين قبل قدوم أبا موسى عليه ، وفي رواية : فدعاه عشرين ليلة ، أو قريبا من ذلك ، فجاء معاذ ، فدعاه وأبى ، فضرب عنقه . رواه معاذ أبو داود . ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان ، بدليل نساء أهل الحرب وصبيانهم وشيوخهم . إذا ثبت وجوب الاستتابة ، فمدتها ثلاثة أيام . روي ذلك عن رضي الله عنه . وبه قال عمر ، مالك وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي . وقال في الآخر : إن تاب في الحال ، وإلا قتل مكانه ، [ ص: 18 ] وهذا أصح قوليه . وهو قول الشافعي ; لحديث ابن المنذر أم مروان ، ، ولأنه مصر على كفره ، أشبه بعد الثلاث . ومعاذ
وقال الزهري : يدعى ثلاث مرات ، فإن أبى ، ضربت عنقه . وهذا يشبه قول . وقال الشافعي : يستتاب أبدا . وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا ، وهو مخالف للسنة والإجماع . وعن النخعي ، أنه استتاب رجلا شهرا . ولنا حديث علي ، ولأن الردة إنما تكون لشبهة ، ولا تزول في الحال ، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها ، وأولى ذلك ثلاثة أيام ، للأثر فيها ، وإنها مدة قريبة . وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ، ويحبس ; لقول عمر : هلا حبستموه ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ؟ ويكرر دعايته ، لعله يتعطف قلبه ، فيراجع دينه . عمر