الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 44 ] فصل : وإذا زنى وله زوجة له منها ولد ، فقال : ما وطئتها . لم يرجم . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يرجم ; لأن الولد لا يكون إلا من وطء . فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم بالولد . ولنا ، أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله ، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة وهو أحق الناس بهذا ، فإنه قال : لو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها فيه ، فأتت بولد لحقه . مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية ، فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه ، وهكذا لو كان لامرأة ولد من زوج ، فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية