الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7140 ) فصل : ولو شهدت بينة الإحصان أنه دخل بزوجته ، فقال أصحابنا : يثبت الإحصان به ; لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم من لفظ المجامعة . وقال محمد بن الحسن : لا يكتفى به حتى تقول : جامعها أو باضعها . أو نحوه ; لأن الدخول يطلق على الخلوة بها ، ولهذا تثبت بها أحكامه . وهذا أصح القولين ، إن شاء الله تعالى . فأما إذا قالت : جامعها أو باضعها . فلم نعلم خلافا في ثبوت الإحصان ، وهكذا ينبغي إذا قالت : وطئها . فإن قالت : باشرها ، أو مسها ، أو أصابها ، أو أتاها . فينبغي أن لا يثبت به الإحصان ; لأن هذا يستعمل فيما دون الجماع في الفرج كثيرا ، فلا يثبت به الإحصان الذي يندرئ بالاحتمال

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية