[ ص: 44 ] فصل : وإذا . لم يرجم . وبهذا قال زنى وله زوجة له منها ولد ، فقال : ما وطئتها . وقال الشافعي : يرجم ; لأن الولد لا يكون إلا من وطء . فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم بالولد . ولنا ، أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله ، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة وهو أحق الناس بهذا ، فإنه قال : لو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها فيه ، فأتت بولد لحقه . مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية ، فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه ، وهكذا لو كان أبو حنيفة لم يثبت إحصانها لذلك . لامرأة ولد من زوج ، فأنكرت أن يكون وطئها