( 7142 ) مسألة : قال : ( ويدفنان ) لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما ، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما . قال الإمام ويغسلان ، ويكفنان ، ويصلى عليهما : سئل أحمد رضي الله عنه عن علي شراحة وكان رجمها ، فقال : اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم . وصلى على علي شراحة . وقال : من قتله الإمام في حد لا نصلي عليه ; لأن مالك قال في حديث ماعز : فرجم حتى مات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . متفق عليه . ولنا ، ما روى جابرا أبو داود ، بإسناده عن ، في حديث عمران بن حصين الجهنية : { : يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة ، لو قسمت بين سبعين من أهل عمر المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ؟ } ورواه فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ، ثم أمرهم فصلوا عليها ، فقال الترمذي وفيه : فرجمت ، وصلى عليها . وقال : حديث حسن صحيح . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صلي عليه ، فيصلى عليه بعده ، كالسارق . صلوا على من قال : لا إله إلا الله
وأما خبر ماعز ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره ، أو اشتغل عنه بأمر ، أو غير ذلك ، فلا يعارض ما رويناه