الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7147 ) فصل : ويجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين ; لقول الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه . وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد . والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع [ ص: 47 ] الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة ، فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال عطاء ، وإسحاق : اثنان . فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد ، فهو مثل القول الأول ، وإن أراد اثنين غيره ، فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد ، وأقله اثنان . وقال الزهري : ثلاثة ; لأن الطائفة جماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال مالك : أربعة ; لأنه العدد الذي يثبت به الزنى . وللشافعي ، قولان ، كقول الزهري ومالك . وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن : عشرة . وقال قتادة : نفر .

                                                                                                                                            واحتج أصحابنا بقول ابن عباس ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } . ثم قال : { فأصلحوا بين أخويكم } . وقيل في قوله تعالى : { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } . : إنه مخشي بن حمير وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه سعيد ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ، } والحد ثبت باعترافهما . وقال : { يا أنيس ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة .

                                                                                                                                            قال أحمد : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول علي ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه أبو بكر ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه } . أخرجه أبو داود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية