( 7147 ) فصل : ويجب أن ; لقول الله تعالى : { يحضر الحد طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه . وهذا قول ، ابن عباس . والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع [ ص: 47 ] الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة ، فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال ومجاهد ، عطاء وإسحاق : اثنان . فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد ، فهو مثل القول الأول ، وإن أراد اثنين غيره ، فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد ، وأقله اثنان . وقال الزهري : ثلاثة ; لأن الطائفة جماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال : أربعة ; لأنه العدد الذي يثبت به الزنى . مالك ، قولان ، كقول وللشافعي الزهري . وقال ومالك : خمسة . وقال ربيعة الحسن : عشرة . وقال : نفر . قتادة
واحتج أصحابنا بقول ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : { ابن عباس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } . ثم قال : { فأصلحوا بين أخويكم } . وقيل في قوله تعالى : { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } . : إنه مخشي بن حمير وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال ، الشافعي . وابن المنذر
وقال : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن أبو حنيفة ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه علي سعيد ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، { } والحد ثبت باعترافهما . وقال : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ، أنيس ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة . يا
قال : أحمد . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه علي أبو بكر ، عن { } . أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه أبو داود .