( 7163 ) فصل : فإن ، فلا حد عليه . لا نعلم فيه خلافا . وإن لم يقل له : هذه زوجتك . أو زفت إليه غير زوجته ، وقيل : هذه زوجتك . فوطئها يعتقدها زوجته ، أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته ، أو جاريته ، فوطئها ، أو اشتبه عليه ذلك ; لعماه فلا حد عليه وبه قال دعا زوجته أو جاريته ، فجاءته غيرها ، فظنها المدعوة ، فوطئها . وحكي عن [ ص: 56 ] الشافعي ، أن عليه الحد ; لأنه وطئ في محل لا ملك له فيه . ولنا ، أنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه ، فأشبه ما لو قيل له : هذه زوجتك . ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وهذه من أعظمها . فأما أبي حنيفة ، فعليه الحد ، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة ، كالجارية المشتركة ، أو لم يكن ; لأنه لا يعذر بهذا ، فأشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه أو عبده ، فبان أجنبيا . إن دعا محرمة عليه ، فأجابه غيرها ، فوطئها يظنها المدعوة