( 7172 ) مسألة ; قال : ( والذي يجب عليه الحد ، ممن ذكرت ، أربع مرات ) وجملته أن الحد لا يجب إلا بأحد شيئين ; إقرار ; أو بينة . فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات . وبهذا قال من أقر بالزنى الحكم ، ، وأصحاب الرأي . وقال وابن أبي ليلى الحسن ، وحماد ، ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور : يحد بإقرار مرة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن المنذر أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها } . واعتراف مرة اعتراف ، وقد أوجب عليها الرجم به . ورجم واغد يا الجهنية ، وإنما اعترفت مرة . وقال : إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف . ولأنه حق ، فيثبت باعتراف مرة ، كسائر الحقوق . عمر
ولنا ، ما روى ، قال : { أبو هريرة الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ . قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ . قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارجموه } متفق عليه . ولو وجب الحد بمرة ، لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى . أتى رجل من
وروى نعيم بن هزال حديثه ، وفيه : { } رواه حتى قالها أربع مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ . قال بفلانة . أبو داود . وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة . وروى ، { أبو برزة الأسلمي أن ، قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررت أربعا ، رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق } . وهذا يدل من وجهين ; أحدهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ، ولم ينكره ، فكان بمنزلة قوله ; لأنه لا يقر على الخطإ . الثاني : أنه قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه . فأما أحاديثهم ، فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير ، وحديثنا يفسره ، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا .