الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7283 ) فصل : وإن سرق فقطع الجذاذ يساره بدلا عن يمينه ، أجزأت ، ولا شيء على القاطع إلا الأدب . وبهذا قال قتادة ، والشعبي ، وأصحاب الرأي . وذلك لأن قطع يمنى السارق يفضي إلى تفويت منفعة الجنس ، وقطع يديه بسرقة واحدة ، فلا يشرع ، وإذا انتفى قطع يمينه ، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب ، فلا يجب على فاعله قصاص . وقال أصحابنا : في وجوب قطع يمين السارق وجهان . وللشافعي فيما إذا لم يعلم القاطع كونها يسارا ، أو ظن أن قطعها يجزئ قولان ; أحدهما : لا تقطع يمين السارق ، كي لا تقطع يداه بسرقة واحدة . والثاني : تقطع ، كما لو قطعت يسراه قصاصا . فأما القاطع : فاتفق أصحابنا والشافعي على أنه إن قطعها عن غير اختيار من السارق ، أو كان السارق أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ ، وقطعها القاطع عالما بأنها [ ص: 109 ] يسراه ، وأنها لا تجزئ ، فعليه القصاص ، وإن لم يعلم أنها يسراه ، أو ظن أنها مجزئة ، فعليه ديتها .

                                                                                                                                            وإن كان السارق أخرجها مختارا عالما بالأمرين ، فلا شيء على القاطع ; لأنه أذن في قطعها ، فأشبه غير السارق . والمختار عندنا ما ذكرناه - والله أعلم - .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية