( 7186 ) فصل : وإن كملوا أربعة غير مرضيين ، أو واحد منهم ، كالعبيد والفساق والعميان ، ففيهم ثلاث ; روايات ; إحداهن : عليهم الحد . وهو قول . قال مالك : هذا الصحيح ; لأنها شهادة لم تكمل ، فوجب الحد على الشهود ، كما لو كانوا ثلاثة . والثانية : لا حد عليهم . وهو قول القاضي الحسن ، والشعبي ، ، وأبي حنيفة ; لأن هؤلاء قد جاءوا بأربعة شهداء ، فدخلوا في عموم الآية ; لأن عددهم قد كمل ، ورد الشهادة لمعنى غير تفريطهم ، فأشبه ما لو شهد أربعة مستورون ، ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم . ومحمد
الثالثة : إن كانوا عميانا أو بعضهم ، جلدوا ، وإن كانوا عبيدا أو فساقا ، فلا حد عليهم . وهو قول ، الثوري وإسحاق ; لأن العميان معلوم كذبهم ; لأنهم شهدوا بما لم يروه يقينا ، والآخرون يجوز صدقهم ، وقد كمل عددهم ، فأشبهوا مستوري الحال . وقال أصحاب : إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر ، كالعمى ، والرق ، والفسق الظاهر [ ص: 68 ] ففيهم قولان ، وإن كان لمعنى خفي ، فلا حد عليهم ; لأن ما يخفى يخفى على الشهود ، فلا يكون ذلك تفريطا منهم ، بخلاف ما يظهر . الشافعي
وإن ، حد الجميع ; لأن شهادة النساء في هذا الباب كعدمها . شهد ثلاثة رجال وامرأتان
وبهذا قال ، وأصحاب الرأي . وهذا يقوي رواية إيجاب الحد على الأولين ، وينبه على إيجاب الحد فيما إذا كانوا عميانا أو أحدهم ; لأن المرأتين يحتمل صدقهما ، وهما من أهل الشهادة في الجملة ، والأعمى كاذب يقينا ، وليس من أهل الشهادة على الأفعال ، فوجوب الحد عليهم وعلى من معهم أولى . الثوري