( 7190 ) فصل : وإن ، أو شهد اثنان أنه زنى بها في ثوب كتان ، وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز ، كملت شهادتهم . وقال شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض ، وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر : لا تكمل ; لتنافي الشهادتين . ولنا أنه لا تنافي بينهما ، فإنه يمكن أن يكون عليه قميصان ، فذكر كل اثنين واحدا ، وتركا ذكر الآخر ، ويمكن أن يكون عليه قميص أبيض وعليها قميص أحمر ، وإذا أمكن التصديق ، لم يجز التكذيب . الشافعي