( 7194 ) فصل : وإن جاز الحكم بها ، وإقامة الحد . وبه قال كملت البينة ، ثم مات الشهود أو غابوا ، ، وقال الشافعي : لا يجوز الحكم ; لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الحد . ولنا أن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود ، جاز مع غيبتهم ، كسائر الشهادات ، واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم . أبو حنيفة