الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7194 ) فصل : وإن كملت البينة ، ثم مات الشهود أو غابوا ، جاز الحكم بها ، وإقامة الحد . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم ; لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الحد . ولنا أن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود ، جاز مع غيبتهم ، كسائر الشهادات ، واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية