الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7197 ) فصل : وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا ، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء ، فلا حد عليها ، ولا على الشهود ، وبهذا قال الشعبي ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : عليها الحد ; لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود ، فلا تسقط بشهادتهن . ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ، ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا ; لأن الزنا ، لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج ، ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة ; لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلها ، وإذا انتفى الزنا ، لم يجب الحد ، كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب ، وإنما لم يجب الحد على الشهود ; لكمال عدتهم ، مع احتمال صدقهم ، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم غير موجب له عليها ، فإن الحد لا يجب بالشبهات . ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة واحدة ; لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال .

                                                                                                                                            فأما إن شهدت بأنها رتقاء ، أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب ، فينبغي أن يجب الحد على الشهود ; لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس ، فوجب عليهم الحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية