( 7320 ) فصل : ومن لم يلتفت إلى إنكاره . وإن قال : أحلفوه لي أني سرقت منه . لم يحلف ; لأن السرقة قد ثبتت بالبينة ، وفي إحلافه عليها قدح في الشهادة . وإن قال : الذي أخذته ملك لي ، كان لي عنده وديعة ، أو رهنا ، أو ابتعته منه ، أو وهبه لي ، أو أذن لي في أخذه ، أو غصبه مني ، أو من أبي ، أو بعضه لي . فالقول قول المسروق منه مع يمينه ; لأن اليد ثبتت له ، فإن حلف سقطت دعوى السارق ، ولا قطع عليه ; لأنه يحتمل ما قال ، ولهذا أحلفنا المسروق منه ، وإن نكل ، قضينا عليه بنكوله . وهذه إحدى الروايتين ، وهو منصوص ثبتت سرقته ببينة عادلة ، فأنكر ، . وعن الشافعي رواية أخرى ، أنه يقطع ; لأن سقوط القطع بدعواه يؤدي إلى أن لا يجب قطع سارق ، فتفوت مصلحة الزجر . أحمد
وعنه رواية ثالثة ، أنه إن كان معروفا بالسرقة قطع ; لأنه يعلم كذبه ، وإلا سقط عنه القطع . والأول أولى ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وإفضاؤه إلى سقوط القطع لا يمتنع اعتباره ، كما أن الشرع اعتبر في شهادة الزنا شروطا لا يقع معها إقامة حد ببينة أبدا ، على أنه لا يفضي إليه لازما ، فإن الغالب من السراق أنهم لا يعلمون هذا ، ولا يهتدون إليه ، وإنما يختص بعلم هذا الفقهاء الذين لا يسرقون غالبا . وإن لم يحلف المسروق منه ، قضي عليه ، وسقط الحد ، وجها واحدا .