( 7209 ) مسألة : قال : ( وإذا قذف بالغ حرا مسلما ، أو حرة مسلمة ، جلد الحد ثمانين ) القذف : هو الرمي بالزنا . وهو محرم بإجماع الأمة ، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة ; أما الكتاب : فقول الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } . وقال سبحانه : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } متفق عليه . والمحصنات هاهنا العفائف . اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .
; أحدها هذا . والثاني : بمعنى المزوجات ، كقوله تعالى : { والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
وقوله تعالى : { محصنات غير مسافحات } . والثالث : بمعنى الحرائر ، كقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } . وقوله سبحانه : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } . وقوله : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . والرابع : بمعنى الإسلام ، كقوله : { فإذا أحصن } . قال : إحصانها إسلامها . وأجمع العلماء على وجوب ابن مسعود ، إذا كان مكلفا . الحد على من قذف المحصن