( 7230 ) فصل : وإن . كان قاذفا لهما . وقد نقل عن قال لرجل : زنيت بفلانة ، أنه سئل عن رجل قال لرجل : يا ناكح أمه . ما عليه ؟ قال : إن كانت أمه حية ، فعليه الحد للرجل . ولأمه حد . وقال أبي عبد الله مهنا : سألت : إذا قال الرجل لرجل : يا زاني ابن الزاني . ، قال عليه حدان قلت : أبلغك في هذا شيء ؟ قال : أبا عبد الله قال : فيه حدان . وإن مكحول ، فهو قاذف لها ، سواء ألزمه حد الزنا بإقراره أو لم يلزمه . وبهذا قال أقر إنسان أنه زنى بامرأة ، ابن المنذر . ويشبه مذهب وأبو ثور . الشافعي
وقال : لا يلزمه حد القذف ; لأنه يتصور منه الزنا بها من غير زناها ; لاحتمال أن تكون مكرهة ، أو موطوءة بشبهة . أبو حنيفة
[ ص: 84 ] ولنا ما روى ، { ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله . فجلده حد الفرية ثمانين } . والاحتمال الذي ذكره لا ينفي الحد ، بدليل ما لو قال : يا نائك أمه . فإنه يلزمه الحد ، مع احتمال أن يكون فعل ذلك بشبهة .
وقد روي عن ، أنه جلد رجل قال لرجل ذلك . ويتخرج لنا مثل قول أبي هريرة ، بناء على ما إذا أبي حنيفة . فإن أصحابنا قالوا : لا حد عليها في قولها : بك زنيت ; لاحتمال وجود الزنا به مع كونه واطئا بشبهة ، ولا يجب الحد عليه ; لتصديقها إياه . وقال قال لامرأته : يا زانية . فقالت : بك زنيت : عليه الحد دونها ، وليس هذا بإقرار صحيح . ولنا أنها صدقته ، فلم يلزمه حد ، كما لو قالت : صدقت . ولو قال : يا زانية . قالت : أنت أزنى مني . فقال الشافعي أبو بكر : هي كالتي قبلها في سقوط الحد عنه . ويلزمها له هاهنا حد القذف ، بخلاف التي قبلها ; لأنها أضافت إليه الزنا ، وفي التي قبلها أضافته إلى نفسها .