( 7233 ) مسألة : قال : ( ومن قذف مشركا أو عبدا ، أو مسلما له دون العشر سنين  ، أو مسلمة لها دون التسع سنين ، أدب ، ولم يحد )  [ ص: 85 ] قد ذكرنا أن الإسلام والحرية ، وإدراك سن يجامع مثله في مثله شروط لوجوب الحد على قاذفه ، فإذا انتفى أحدها ، لم يجب الحد على قاذفه ولكن يجب تأديبه ، ردعا له عن أعراض المعصومين ، وكفا له عن أذاهم ، وحد الصبي الذي لم يجب الحد بقذفه ، أن يبلغ الغلام عشرا ، والجارية تسعا ، في إحدى الروايتين . وقد سبق ذكر ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					