( 7274 ) مسألة : قال : ( إلا أن يكون ، فلا قطع فيه ) يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز ، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء . المسروق ثمرا أو كثرا
كذلك الكثر المأخوذ من [ ص: 105 ] النخل ، وهو جمار النخل . روي معنى هذا القول عن . وبه قال ابن عمر ، عطاء ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي : إن كان من ثمر أو بستان محرز ، ففيه القطع . وبه قال أبو ثور إن لم يصح خبر ابن المنذر . قال : ولا أحسبه ثابتا . واحتجا بظاهر الآية ، وبقياسه على سائر المحرزات . رافع
ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { رافع بن خديج } . أخرجه لا قطع في ثمر ولا كثر أبو داود ، . وعن وابن ماجه ، عن أبيه ، عن جده عن عمرو بن شعيب ، { عبد الله بن عمرو } . وهذا يخص عموم الآية ; ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر ، فلا يكون حرزا له ، كما لو لم يكن محوطا ، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة ، فسرق منها نصابا ، ففيه القطع ; لأنه سرق من حرز - والله أعلم - . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع