( 7297 ) ( فصل ) : يحتمل وجهين ; أحدهما : يفتقر إلى المطالبة كسائر المسروقات . فعلى هذا المطالب الورثة ; لأنهم يقومون مقام الميت في حقوقه . وهذا من حقوقه . والثاني : لا يفتقر إلى طلب ; لأن الطلب في السرقة من الأحياء شرع لئلا يكون المسروق مملوكا للسارق وقد يئس من ذلك هاهنا . وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟