( 7298 ) مسألة : قال ( ولا يقطع في محرم ، ولا في آلة لهو ) . يعني ; كالخمر ، والخنزير ، والميتة ، ونحوها ، سواء سرقه من مسلم أو ذمي . وبهذا قال [ ص: 115 ] لا يقطع في سرقة محرم ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وحكي عن وأبو ثور أن سارق خمر الذمي يقطع ، وإن كان مسلما ; لأنه مال لهم ، أشبه ما لو سرق دراهمهم . عطاء
ولنا أنها عين محرمة ، فلا يقطع بسرقتها ، كالخنزير ; ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم ، لا يقطع بسرقته من مال الذمي ، كالميتة والدم . وما ذكروه ينتقض بالخنزير ، ولا اعتبار به ، فإن الاعتبار بحكم الإسلام ، وهو يجري عليهم دون أحكامهم . وهكذا الخلاف معه في الصليب إذا بلغت قيمته مع تأليفه نصابا . وأما ، فلا قطع فيه ، وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا . وبهذا قال آلة اللهو كالطنبور ، والمزمار ، والشبابة . وقال أصحاب أبو حنيفة : إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصابا ، ففيه القطع ، وإلا فلا ; لأنه سرق ما قيمته نصاب ، لا شبهة له فيه ، من حرز مثله ، وهو من أهل القطع ، فوجب قطعه ، كما لو كان ذهبا مكسورا . الشافعي
ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع ، فلم يقطع بسرقته ، كالخمر ; ولأن له حقا في أخذها لكسرها ، فكان ذلك شبهة مانعة من القطع ، كاستحقاقه مال ولده . فإن كانت عليه حلية تبلغ نصابا ، فلا قطع فيه أيضا ، في قياس قول أبي بكر ; لأنه متصل بما لا قطع فيه ، فأشبه الخشب والأوتار . وقال القاضي : فيه القطع . وهو مذهب ; لأنه سرق نصابا من حرزه ، فأشبه المنفرد . الشافعي